الحر العاملي
154
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] السّابع : ( * ) في أنّ الخمس يقسّم على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإمام ، فإن فضل [ منه ] ( 1 ) شيء فهو له . [ 1 ] قال أبو الحسن عليه السّلام في الخمس : يقسّم بينهم على الكفاف والسّعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم . [ 2 ] وروي : أنّ نصف الخمس للإمام ، والنّصف لليتامى والمساكين وأبناء السّبيل من آل محمّد صلَّى الله عليه وآله ، الَّذين لا تحلّ لهم الصّدقة ولا الزّكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم ، أتمّه لهم من عنده كما صار له الفضل ، كذلك يلزمه النّقصان .
--> ( * ) الباب السّابع وفيه : حديثان ( 1 ) أثبتناه من ش [ 1 ] الوسائل 6 : 363 / 1 [ 2 ] الوسائل 6 : 364 / 2